بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥١٠ - دلالت اشاره
متن:
٣- دلالة الاشارة
و يشترط فيها- على عكس الدّلالتين السّابقتين- ألا تكون الدّلالة مقصودة بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، و لكن مدلولها لازم لمدلول الكلام لزوما غير بيّن أو لزوما بينا بالمعنى الاعمّ، سواء استنبط المدلول من كلام واحد أم من كلامين.
مثال ذلك دلالة الآيتين على أقلّ الحمل، و هما آية (و حمله و فصاله ثلاثون شهرا) و آية (و الوالدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين)، فانّه بطرح الحولين من ثلاثين شهرا يكون الباقي ستّة أشهر فيعرف انّه أقلّ الحمل.
و من هذا الباب دلالة وجوب الشّيئ على وجوب مقدّمته، لانّه لازم لوجوب ذي المقدّمة باللّزوم البيّن بالمعنى الاعمّ. و لذلك جعلوا وجوب المقدّمة وجوبا تبعيّا لا أصليّا، لأنّه ليس مدلولا للكلام بالقصد، و انّما يفهم بالتّبع، أي بدلالة الاشارة.
ترجمه:
٣- دلالت اشاره
در دلالت اشاره بر عكس دو دلالت سابق شرط است كه دلالت بحسب عرف مقصود بقصد استعمالى نباشد ولى مدلولش لازمه مدلول كلام بوده و لزوم آن غير بيّن يا بيّن بمعناى اعمّ باشد اعمّ از آنكه مدلول از كلام واحد استنباط شده يا از دو كلام فهميده شود.
مثال
مثال آن دلالت دو آيه است بر اقلّ حمل كه نه ماه مىباشد و آندو آيه عبارتند از:
١- و حمله و فصاله ثلاثون شهرا ( مدّت حمل ولد و از شير گرفتنش سى ماه مىباشد).
٢- و الوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين ( زنان صاحب اولاد بچهها را ظرف دو سال بايد شير دهند).